محاضرة بعنوان درس الحج
أحكام المحصر
...............................................................................
وأما المُحصَر، ذكر الله الإحصار قال تعالى: رسم> فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> أي فاذبحوا ما تيسر من الهدي، ثم تحللوا، وهذا فيما إذا لم يكن اشترط.
أما إذا اشترط عند الإحرام وقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حبسه حابس فإنه يتحلل بدون ذبح، فأما إذا لم يشترط وحبس عن البيت اسم> أو عن إتمام الحج فإن عليه دم.
يحدث قديما الصد عن البيت اسم> ويسمى إحصارا قال تعالى: رسم> هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> وذلك في عمرة الحديبية لما أن المشركين صدوا الصحابة، ومنعوهم ومعهم هدي، منعوهم أن يدخلوا مكة اسم> ويكملوا عمرتهم، أباح الله –تعالى- لهم أن يذبحوا هديهم، وأن يتحللوا، فذبحوا هديهم في الحديبية اسم> وتحللوا، وعدوا محصَرين.
فإذا أحرم إنسان بحج، أو بعمرة، ثم مُنع من البيت اسم> من الطواف والسعي لأزمة مثلا وقعت، أو لفتنة أو لسياسة أمر من الأمور، قبض عليه وهو محرم، ومنع من إتمام نسكه، ماذا يفعل؟
هذا هو المحصر، فيكون عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي، ثم يتحلل هذا معنى: رسم> فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> وذكرنا سابقا -أيضا- مثالا للمحصَر، وهو ما يحصل من الحوادث المرورية، فإن الحاج -مثلا- قد يحرم من الميقات، ثم يحصل عليه حادث وهو محرم بالحج، ثم يدخل المستشفى، ويفوته الحج، ويبقى مدة وهو بإحرامه، وأهل المستشفى لا يعرفون حرمة الإحرام، فقد يقصون من شعر رأسه، أو من شعر لحيته، قد يقصون أظفاره، قد يلبسونه مخيطا، قد يطيبون بعض جسده بشيء من الطيب الذي هو ممنوع منه، ففي هذه الحال نقول: إن عليه دم، يذبح عنه وهو في المستشفى، ثم يتحلل بهذه الآية: رسم> فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> .
ويكون الإحصار- أيضا- بالنسبة إلى النساء بالمنع بسبب العادة، بسبب الحيض، فإذا حاضت المرأة، وهي محرمة، ولم تتمكن من إكمال حجها، أو عمرتها، فإن كانت قد اشترطت أن محلي حيث حبستني نفعها هذا الاشتراط، وتحللت، لو مثلا أنها عند الإحرام خافت من الحيض، وإذا حاضت حبست قومها أو نفرت بدون تحلل، فاشترطت إن محلي حيث حبستني، وتعني بذلك حبس العادة، ففي هذه الحال إذا حاضت بعد الإحرام بساعتين، أو بساعات بقيت على إحرامها حتى تتمه، إلا إن كانت قد اشترطت، فإن اشترطت تحللت، إن أمكنهم أن ينتظروها وإلا فإنها تتحلل بدون ذبح.
أما من لم يشترط، وأحصر فإنه إذا لم يجد دم صام عشرة أيام، ثم تحلل، وتقوم عشرة أيام مقام الذبح؛ لأن الله جعلها في الفدية مقامها؛ لقوله: رسم> فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> ثم قال: رسم> فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ قرآن> رسم> فجعل بدل الهدي بدل الذبيحة صيام عشرة أيام.
فكذلك المحصَر يبقى على إحصاره إلى أن يصوم عشرة أيام، ثم يتحلل.
إذا أحصر بمرض، أو ذهاب نفقة، أو أحصر بضياع، ضاع عن البيت اسم> يعني ضل الطريق، أو ما أشبه ذلك، ولم يمكنه إتمام نسكه فإن عليه الهدي، فمن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام، ولا يلزم تتابعها، بل تصح، ولو متفرقة، ولكن لا يتحلل إلا بعد أن يتم العشرة.
فالحاصل أن الإحصار يكون بفوات الوقوف، ففي هذه الحال يتحلل بعمرة.
ويكون الإحصار بالمنع من دخول مكة اسم> إذا كان- مثلا- هناك له عدو، منعوه، أو كان قد جنى جناية فقبض عليه من قبل رجال الأمن، ومنع من إتمام عمرته، أو حجته.
وكذلك إذا ضل الطريق، يعني يتصور هذا قديما، أن بعضهم يضل الطريق ولا يدري أين سار حتى ينتبه وإذا هو بعيد عن الحرم اسم> فيشق عليه الرجوع إليه، فيتحلل.
وكذلك- أيضا- يكون الإحصار بالمرض، وبحوادث السيارات، ويكون الإحصار- أيضا- بالنسبة للنساء بالحيض، أو بالنفاس، هذا كله إحصار رسم> فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> .
فالفوات فوات الوقوف، وفوات المبيت بمزدلفة اسم> والمبيت بمنى اسم> ورمي الجمار، هذه هي التي تفوت.
فإن فات الوقوف لم يتم الحج، وتحلل بعمرة، وإن فات الباقيات فإن عليه دم عن كل واحد، وحجه كامل.
وإما الإحصار فقد عرفنا أمثلته، أُحصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته وهم في الحديبية اسم> ولما احصروا وحصل الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا، فكأنهم تثاقلوا وقالوا: نريد أن نكمل عمرتنا، لا نرجع قبل أن نكملها ولو أن نقاتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وكرر عليهم فالتزموا، وبدأ هو بالحلق، دعا الحلاق، وحلق رأسه، وهم ينظرون، فقاموا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، وأما الهدي فنحروه في موضعه.
واختلف هل الحديبية اسم> من الحرم اسم> أو ليست منه؟
الآن أدخلوها في حدود الحرم اسم> ولكن ظاهر الآية أنها ليست محلا للذبح؛ لأن الله قال: رسم> وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> والفقهاء في آخر الحج يجعلون بابا يسمونه: باب الفوات والإحصار.
فعرفنا الآن ماذا يكون على من فاته الوقوف، ومن فاته واجب من الواجبات، وعرفنا الإحصار، وصوره.
مسألة>